مجلس المفوضين :

مهام رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي:

يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1.تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها .
2.الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينهما
وبين اي جهة ذات علاقة .
3.الاشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها التنفيذي
وعرضه على المجلس لاقراره والعمل على توفير الموارد البشرية والامكانات الفنية اللازمة
لقيام الهيئة بمهامها .
4.توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس .
5.اعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة
ورفعها للمجلس.
6.اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع .
7.اي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها .

- مهام مجلس المفوضين:

يتولى مجلس المفوضين المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة اضافة
الى المهام والصلاحيات التالية :-
1. وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع .
2. اعداد قواعد الاداء المناسبة ومعايير السلامة والامان والديمومة وفحص اداء المرخص
له او المصرح له وفقا" لهذه المعايير واقرار اي قواعد او معايير اخرى يكون
المرخص له مسؤولا" عن اعدادها .
3. اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاقلاارها وفق الاصول .
4. اقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز
نهاية شهر نيسان من كل سنة لرفعا الى مجلس الوزراء .
5. اقرار مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها
ورفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه .
6. تشكيل لجنة او أكثر فنية او استشارية لتقديم المشورة له .
7. التعاقد مع اي خبير أو جهه استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم .
8. توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل
والتدريب الللازمة لهذة الغاية .
9. اعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها
حسب الاصول.
10 .اي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع
يرى الرئيس عرضها على المجلس .

- مهام أمين سر مجلس المفوضين :

يتولى امين سر المجلس تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات
الخاصة به وأي اعمال يكلفه الرئيس بها .
فيما يلي مهام امانة سر المجلس بالاضافة لما ورد في قانون الهيئة.
-1 يعد مشروع جدول اعمال المجلس –بالتنسيق مع رئيس المجلس.
-2 يوجه الدعوات للأعضاء للاجتماع.
-3 يتخذ الاجراءات اللوجستية لتسهيل اجتماع المجلس.
-4 يعد محضر اجتماع المجلس والقرارات الصادرة عنه, ويتابع توقيعها والمصادقة عليها .
-5 يطور ويتابع تحديث قاعدة معلومات حول الامور التي تهم المجلس ويمكن الاعضاء من
الاطلاع عليها والاستفادة منها .
-6 يطور قاعدة معلومات لمحاضر اجتماعات المجلس والقرارات الصادرة عنه وفق الاسس
الحديثة للتوثيق والحفظ وتسهيل العودة اليها واسترجاعها.
-7 يتابع تنفيذ قرارات المجلس مع الجهات الاخرى .
-8 يجهز ويقدم ويعرض ما يطلب منه من وثائق وتشريعات ودراسات تتصل بعمل المجلس .
-9 يتابع دعوة وترتيب مشاركة اعضاء من خارج المجلس في اجتماعات المجلس .
-10 اي مهام اخرى تتصل بعمل الهيئة او المجلس يكلف بها .